• عربي
  • English
  • info@adveti-re.ae
  • 025082796 Mob: 0553147462 التدريب العقاري

وسيط عقاري

وسيط عقاري

هو الشخص الذي يقوم بموجب عقد الوساطة بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل عمولة.  

حقوق وإلتزامـات الوسيـط

  1. يلتـزم الوسيط بإبرام عقد وساطة خطي على النموذج المعتمد من قبل دائرة الشؤون البلدية  قبل القيام بأي أعمال للمتعاقد معه، ويجب عليه تقديم هذا العقد إلى دائرة الشؤون البلدية لقيده في سجل التطوير العقاري قبل إستلام أي أموال من العميل وبحد أقصى خلال (15) يوم من تاريخ توقيع هذا العقد.
  2. إذا إتفق المطور مع الوسيط على قيام الأخير بتسويق مشروع التطوير العقاري كلياً او جزئياً، فانه يجب على الوسيط إيداع ثمن الوحدة العقارية الـتي توسط ببيعها في حساب ضمان المشروع، ولا يجوز له إيداعه في حسابه الخاص أو خصم عمولته من الثمن قبل إيداعه في حساب ضمان المشروع، ويقع باطلاً كل إتفاق يخالف ذلك.
  3. لا يجوز للوسيط أن يحقق أية منفعة شخصية من المبالغ المودعة في حساب ضمان المشروع، كما لا يجوز له سحب أي مبلغ من ذلك الحساب إلا بتفويض كتابي ممن له الحق في المبلغ أو في الحالات التـي توافق عليها دائرة الشؤون البلدية.
  4. لا تخضع الأموال التي يودعها الوسيط في حساب ضمان المشروع لإجراءات الرهن أو الحجز أو التصفية أو الإفلاس أو أية إجراءات أخرى قد يخضع لها الوسيط نتيجة الإلتزامات القانونية المترتبة عليه شخصياً.
  5. يحدد الحد الأقصى للأجر أو العمولة التي يتقاضاها الوسيط من العميل بقرار يصدره الرئيس من وقت لآخر.
  6. لا يستحق الوسيط أي أجر أو عمولة عن وساطته إلا إذا أدت هذه الوساطة إلى إبرام العقد بين الطرفين ويعتبـر العقد قد أبرم مـتى إتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، وتكون العبـرة في إستحقاق الوسيط لأجره بإبرام العقد ولو لم ينفذ، ما لم يتم الإتفاق على غير ذلك.
  7. إذا عيّن المتعاقد أكثر من وسيط لذات العمل فيجب أن يبرم عقد وساطة رئيسي مع أحد هؤلاء الوسطاء ويجب على الوسطاء  تنظيم عقد وساطة فرعي خطي فيما بينهم وفقاً  للنموذج المعتمد من دائرة الشؤون البلدية بحيث  يتقاسم الوسطاء العمولة أو الأتعاب وفقاً للطريقة المحددة في العقد الفرعي.
  8. لا يجوز للوسيط أن يمثل أكثر من طرف في نفس المعاملة الواحدة، واستثناءً من ذلك يجوز لوسيطين أو موظفي الوسيط في مكتب أو شركة واحدة تمثيل أكثر من طرف بشكل مستقل في نفس المعاملة الواحدة شريطة:
    أ.    علم  المتعاقدين بتمثيل الوسيط أو موظف الوسيط لأكثـر من طرف في ذات المعاملة وموافقتهم على ذلك.
    ب.  توقيع المتعاقدين كل على حده على عقد وساطة مكتوب مع الوسيط.
    ت.  أن يمثل الوسيط أو موظف الوسيط المتعاقد بكل أمانة وإستقلالية.
  9. لا يجوز للوسيط أن يحقق أي منفعة شخصية في أي تعامل يقوم به لمصلحة المتعاقد فيما عدا الأجر أو العمولة المستحقة له نظير الأعمال التي يقوم بها للعملاء بموجب عقد الوساطة، ويجب على الوسيط أن يقوم بإطلاع المتعاقد الذي يمثله على جميع تفاصيل المفاوضات التي يقوم بها نيابة عنه.
  10. يجب على الوسيط أن يضع رقم قيده في سجل التطوير العقاري خارج مقر عمله وعلى جميع المكاتبات والإعلانات والوثائق الصادرة عنه وعلى بطاقات الزيارة وأية مطبوعات أو معدات يستعملها.
  11. يجب على الوسيط مسك السجلات المحددة بموجب أحكام اللائحة التنفيذية وقيد جميع المعاملات التي عقدت بواسطته في سجل التطوير العقاري على النحو المحدد من دائرة الشؤون البلدية.
  12. يكون الوسيط بمثابة الأمين على أية أوراق مالية أو سندات أو وثائق ملكية تم تسليمها له من المتعاقد، ويجب عليه تسليمها طبقاً لما إشترطه المتعاقد.

 

البرامج التدريبة  المطلوبة لممارسة مهنة الوسيط العقاري:

1.

برنامج الوساطة العقارية

معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني © ٢٠١٦ جميع الحقوق محفوظة